المادة 3
مادة 3: العلامات ـ يجب على السفن السورية واللبنانية أن يكون فيها العلامات الآتية: أولا ـ اسم السفينة وبعده اسم المرفأ المسجلة فيه وذلك في مؤخرتها بأحرف فرنساوية وعربية مرقومة بخطوط مملؤة ثخانتها سنتيمتران وعلوها عشرة سنتمترات على الأقل للأحرف الفرنساوية. ويجب أن ترقم هذه العلامات نفسها على مؤخرة القوارب
التابعة للسفينة. ثانيا ـ الأحرف الأولية من المرفأ الذي سجلت فيه السفينة وعدد التسجيل مرقومة على جانبي مقدمتها بأحرف عربية وفرنساوية ثخانة الأخيرة منهما بخطوط مملؤة أربعة سنتيمترات وعلوها عشرون سنتمترا على الأقل (ولا فائدة من تجاوز الأربعين سنتمترا). ثالثا ـ أما بشأن المراكب الشراعية فيجب رقم العلامات المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه بالمقاسات عينها على الجزء العالي من مؤخرة الشراع الكبير. رابعا ـ ولا يطلب بشأن السفن المعدة للسياحة والنزهة إلا رقم اسم السفينة والميناء الذي تسافر وتعود إليه فقط. خامسا ـ يمكن تنزيل المقاسات المذكورة أعلاه إلى نصفها إذا كان محمول السفينة طنين أو أقل منهما.