جميع التشريعات

قرار رقم 493 14/02/1921

تعداد المواشي والعرب الرحل في لبنان القديم

النوع
قرار
الرقم
493
التاريخ
14/02/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 168-170
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 493 تاريخ 14/02/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: سيجرى في خلال 15 شباط و15 اذار سنة 921 احصاء العرب الرحل وتعداد جميع المواشي من جمال وخيل وبغال وذكور البقر واناثها وحمير وخنازير وغنم ومعز في سائر اراضي جبل لبنان القديم

المادة 2

مادة 2: لا يجري سوى تعداد الجمال والخيل والبغال وذكور البقر واناثها والحمير التي ادركت السن الذي تصبح فيه صالحة للشغل كما انه لا يجري سوى تعداد الخنازير والغنم والمعز التي في اول شهر اذار سنة 921 تدخل في السنة الثانية منذ ولادتها

المادة 3

مادة 3: يجري الاحصاء والتعداد في كل قرية بواسطة الشيوخ والمختارين الذين يوضحون افاداتهم بهذا الشأن على التذاكر التي يقطعونها من دفاتر ذات ارومة وعدد ترسل اليهم ويسلمون لكل بدوي او صاحب ماشية تذكرة مقطوعة من الدفاتر المحررة يبين فيها نوع وعدد المواشي المعدودة والايضاحات المعطاة بهذا الشأن من اصحاب المواشي يجب التصديق على صحتها من الشيوخ والمختارين على مسئوليتهم ويصادق عليها المدراء ايضا وتحفظ ارومات الدفاتر عند الشيوخ والمختارين اما الافادات فترسل بواسطة المدراء مرفوعة بلوائح حاوية خلاصتها الى القائمقامين الذين يقدمونها الى متصرف جبل لبنان بواسطة المتصرفين الذين هم تابعون لهم وتسلم التذاكر الى العرب واصحاب المواشي الذين يجب عليهم ابرازها لدى كل طلب لا سيما حينما ينتقل العرب الرحل او تنقل المواشي من مديرية الى اخرى

المادة 4

بخصوص ماشية تخضه شخصيا يجب ان تكون ممضاة ايضا من القائمقام

المادة 5

مادة 5: كل بدوي يوجد بدون تذكرة متنقلا في خلال اجراء الاحصاء من مديرية الى مديرية اخرى سواء كانت هذه المديرية داخلة ضمن اراضي جبل لبنان القديم او ضمن الولاية القديمة يغرم ذلك البدوي بجزاء نقدي يتراوح بين ليرا وخمسين ليرة سورية وبالحبس من اسبوع الى شهر ويجوز اجراء هاتين المجازاتين معا او الاكتفاء باحداهما

المادة 6

مادة 6: ان المجازاة المنصوص عليها في المادة الخامسة المار ذكرها تجرى احكامها ايضا بحق كل صاحب ماشية ينتقل بها من مديرية الى اخرى ضمن خراج لبنان القديم او من هذا الخراج الى خراج الولاية القديمة في خلال مدة اجراء الاحصاء اذا لم يكن صاحب تلك الماشية حاملا تذكرة

المادة 7

مادة 7: كل افادة كاذبة او غير مطابقة الواقع تقضي على صاحبها وعلى الشيخ والمختار اللذين يكونان صادقا عليها بالعقوبة من ليرة الى خمسين ليرة سورية جزاء نقديا او بالحبس من اسبوع الى شهر مع جواز اجتماع نوعي الجزاء المذكورين او الاكتفاء باحدهما وهذا علاوة على وجوب دفع ضعف الرسم بصفة غرامة

المادة 8

مادة 8: ان السكرتير العام ومدير المالية والمتصرفين والمستشارين الاداريين في الوية جبل لبنان ولبنان الشمالي والبقاع ولبنان الجنوبي مكلفون كل في ما اختص به بتنفيذ هذا القرار