النص الكامل

قانون تاريخ 27/06/1959 نافذ

المادة 4

المادة 4

اذا وجد ان السندات والاحكام وسندات التأمين المقدمة للتنفيذ والدعاوى على اطلاقها قد جرى بها معاملات رسمية كالحجز التنفيذي او الاحتياطي او التأمين الاجباري او صدرت بها مذكرات رسمية تعلن حقيقة ما بشأنها فانه يكفي لقبول اعادة تنفيذها والتقيد بمضمون ما صدر بشأنها من مذكرات ان يؤخذ بيان رسمي عن تلك المعاملات ممن تلقاها من الدوائر الرسمية كامانة السجل العقاري او البلدية او الوزارة, اما الخبراء والاشخاص الثالثين او الجرائد التي نشرت بها احدى هذه الوثائق فيطلب منها اعادتها الى مصدرها لتصبح مستندا يعمل به.

على صاحب العلاقة ان يرفق بطلب التنفيذ الجديد البيان المحكي عنه ويصار الى اكمال تلك المعاملة او الدعوى من النقطة التي كانت وصلت اليها دون استيفاء الرسوم والضرائب المفروض انها دفعت عنها وتتخذ تلك المذكرات والبيانات كمستند يبنى عليه الحكم والمعاملات الاجرائية ويستوفى عنها رصيد الضرائب والرسوم. تقبل جميع الاحكام والسندات المشار اليها اعلاه ويصار الى تنفيذها ولا تتوقف معاملاتها لاي سبب كان الا بقرار من المحكمة او الدائرة الصالحة.

المادة 4 من قانون تاريخ 27/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184725/article/4/