النص الكامل

قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 نافذ

المادة 1

المادة 1

لا يجوز لأحد في لبنان ان يزاول مهنة "علوم مختبرات الاسنان" او ان يتخذ لقب اختصاصي في علوم مختبرات الاسنان, الا اذا توفرت فيه الشروط المبينة في المواد الآتية.

المادة 1 من قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184734/article/1/