المادة 1
لا يجوز لأحد في لبنان ان يزاول مهنة "علوم مختبرات الاسنان" او ان يتخذ لقب اختصاصي في علوم مختبرات الاسنان, الا اذا توفرت فيه الشروط المبينة في المواد الآتية.
قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 نافذ
لا يجوز لأحد في لبنان ان يزاول مهنة "علوم مختبرات الاسنان" او ان يتخذ لقب اختصاصي في علوم مختبرات الاسنان, الا اذا توفرت فيه الشروط المبينة في المواد الآتية.
المادة 1 من قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184734/article/1/