المادة 14
تعقد الجمعية العامة اجتماعها العادي في النصف الاول من شهر آذار كل سنة ويجوز دعوة الجمعية العامة الى اجتماع غير عادي اما بناء على قرار يتخذه مجلس النقابة بأكثرية الثلثين واما بناء على طلب يقدمه ثلث الاعضاء المقيدين في مجلس النقابة ممن لهم حق الحضور في الجمعية العامة ويتم الاجتماع خلال شهر من تاريخ استلام مجلس النقابة لهذا الطلب.