النص الكامل

قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 نافذ

المادة 14

المادة 14

تعقد الجمعية العامة اجتماعها العادي في النصف الاول من شهر آذار كل سنة ويجوز دعوة الجمعية العامة الى اجتماع غير عادي اما بناء على قرار يتخذه مجلس النقابة بأكثرية الثلثين واما بناء على طلب يقدمه ثلث الاعضاء المقيدين في مجلس النقابة ممن لهم حق الحضور في الجمعية العامة ويتم الاجتماع خلال شهر من تاريخ استلام مجلس النقابة لهذا الطلب.

المادة 14 من قانون رقم 554 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184734/article/14/