المادة 16
- الجمعية العامة يرأسها النقيب ويدعو الى انعقادها قبل عشرة أيام على الاقل وتبلغ الدعوة بالتعليق في مركز النقابة وبالنشر مرتين في جريدتين يوميتين محليتين.
يذكر في اعلام الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول اعمال الجمعية العامة, وينوب عن النقيب في حال غيابه او تعذر حضوره على التعاقب نائب النقيب فأمين سر المجلس فأكبر أعضائه.