المادة 8
فور الانتهاء من اعمال التحديد والتحرير وتثبيت حرم الغابات المحمية ووضع محضر نهائي من اللجنة في هذا الخصوص تنشر خلاصة عن هذا المحضر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ويتم الاعتراض والمحاكمة امام القاضي العقاري وتطبق الاصول المتبعة في عمليات التحديد والتحرير بما في ذلك مهل الطعن القانونية, وتعتبر جميع الوزارات وادارات الدولة مبلغة بالنشر, وتخصص وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية والبيئة والمالية والاشغال العامة والموارد المائية والكهربائية والهاتف باعلام اضافي خاص يتم بالطرق الادارية وتلبي هذه الوزارات طلب وزارة الزراعة بوجوب الابتعاد عن كل ما يتعلق في تنفيذ الاشغال مسافة لا تقل عن خمسماية متر عن حدود حرم الغابة المحمية.