النص الكامل

مرسوم رقم 8861 تاريخ 25/07/1996 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

درس الطلب واعطاء الترخيص :

1- يحال الملف خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسجيله لدى الادارة المعنية بالترخيص الى الدائرة الفنية في البلدية او في اتحاد البلديات, في حال وجودها, واما الى فرع او مكتب التنظيم المدني في المحافظة او القضاء لدرسه وابداء الرأي الفني واعادته الى المرجع الصالح لمنح الترخيص خلال فترة خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه.

2- على الادارات المعنية, وخلال ثلاثة ايام من تسلمها موافقة الدائرة الفنية, ان تسلم صاحب الطلب اشعارا بقيمة الرسوم المتوجبة او ترسل اليه الاشعار بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام. وعليه ان يسدد الرسوم المتوجبة خلال اسبوع من استلامه الامر بالدفع, وذلك تحت طائلة رد طلب الترخيص . وتعطى الرخصة من المرجع المختص في مهلة اقصاها اسبوع من تاريخ ضم الايصال بالدفع الى ملف الترخيص . وفي حال عدم اعطاء الترخيص ضمن مهلة اقصاها اسبوع من تاريخ ضم الايصال بالدفع الى ملف الترخيص وفي حال عدم اعطاء الترخيص ضمن مهلة الاسبوع, تعتبر اللوحة الاعلانية موضوع الطلب مرخصة حكما.

3- على صاحب الرخصة التقيد بمضمون الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم تحت طائلة نزع الاعلان على نفقته ومسؤوليته, وفي حال تكرار المخالفة, يلغى الترخيص , دون ان يكون لصاحبه الحق بالمطالبة باي تعويض .

4- مع مراعاة احكام المادة العاشرة من هذا المرسوم تعطى الافضلية في الترخيص لاول مرة الى المستدعي الذي كان لديه ترخيص سابق وسبق له ان قام بتركيز اول لوحة مرخصة قانونا في الموقع عينه.

المادة 8 من مرسوم رقم 8861 تاريخ 25/07/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184737/article/8/