جميع التشريعات

علم وخبر رقم 73 06/06/2002

تأسيس جمعية باسم: "المنتدى البيئي الجامعي" مركزها: الغبيري-قضاء بعبدا-محافظة جبل لبنان

النوع
علم وخبر
الرقم
73
التاريخ
06/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 34, 13/06/2002, ص. 4426
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 73 تاريخ 06/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "المنتدى البيئي الجامعي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3925/2 تاريخ 04/05/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المنتدى البيئي الجامعي" مركزها: الغبيري- شارع كزما- ملك عبد الامير ضحوي - قضاء بعبدا غايتها:- 1- نشر الوعي والارشاد البيئي بين فعاليات المجتمع اللبناني وطلابه 2- السعي لانشاء اندية بيئية داخل الجامعات 3- تبادل الخبرات بين الاتحاد والاندية والجمعيات البيئية الاخرى. المؤسسون السادة: حنان محمد كامل سليمان هبه عبد الامير ضحوي ابتهال علي حميه امين حبيب فلاح د. علي ابراهيم بيضون نادين فؤاد حداد لينه صائب مكي حسن محمد كامل سليمان نشأت حسين طهماز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور علي ابراهيم بيضون

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئه ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم ملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 6/6/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر