المادة 2
مادة 2: الغي نص الفقرة الاخيرة من المادة الحادية والثلاثين من المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 واستعيض عنه بالنص التالي: "- ويتوجب على الاتحاد الشبابي المختص ضم كل جمعية مرخصة تتوفر الشروط المطلوبة لممارسة النشاط فيها, وفي حال عدم قبول انضمامها ينبغي تبرير الاسباب الموجبة لذلك, ويحق للجمعية خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها قرار الاتحاد الاعتراض امام الوزير الذي يبت بالامر بموجب قرار صادر عنه".