جميع التشريعات

مرسوم رقم 7960 05/06/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (للسيد وليد حسين فخر الدين)

النوع
مرسوم
الرقم
7960
التاريخ
05/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 34, 13/06/2002, ص. 4415
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7960 تاريخ 05/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد

حسين فخر الدين المسجل برقم 1341/د

تاريخ 31/01/2002 والمتعلق بطلب تجديد

رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

للعام 2002,

بناء على المرسوم رقم 5588 تاريخ

05/06/2001 القاضي باعطاء صاحب العلاقة

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد وليد حسين فخر الدين, لتعاطي تجارة أسلحة ألصيد وذخائرها في محله الكائن في عانوت- العقار رقم 1- شارع الشهيد كمال جنبلاط- قرب صيدلية عانوت- ملك محمد منيب حسين ابي كنعان - قضاء الشوف- محافظة جبل لبنان للعام 2..2, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي