المادة 4
مادة 4:
يلغى استملاك العقارات وأقسام العقارات المستملكة وفقا لأحكام
قانون 9 نيسان 1956 وتعديلاته التي لم يتم تخمينها وإيداع
تعويضاتها من قبل المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة, ولا
يترتب على الدولة أو على المصلحة المذكورة أي تعويض لأي
كان من جراء هذا الالغاء.
ويستثنى من الإلغاء ما تم إيداع أو دفع ثمنه بموجب أحكام
قضائية أو اتفاقات رضائية.