المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادتين 32 و33 من الفصل الخامس من قانون 10 حزيران سنة 1944, وعملا بقاعدة المبادلة بالمثل, يعفى رعايا امارة الكويت من رسمي تأشيرة الدخول والمرور.
مرسوم رقم 9208 تاريخ 18/08/1952 نافذ
مادة 1: خلافا لاحكام المادتين 32 و33 من الفصل الخامس من قانون 10 حزيران سنة 1944, وعملا بقاعدة المبادلة بالمثل, يعفى رعايا امارة الكويت من رسمي تأشيرة الدخول والمرور.
المادة 1 من مرسوم رقم 9208 تاريخ 18/08/1952 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184898/article/1/