النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 30/07/1958 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اضيف الى اخر الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والثلاثين من النظام الداخلي للمصلحة- القسم المالي العبارة التالية: "ويمكن الاستعاضة عن الكفالة المصرفية او (الشك), في دفع التأمين العائد لمزايدات البيع, بدفع قيمة التأمين نقدا, قبيل اجراء المزايدة, الى محاسب المصلحة, لقاء ايصال خطي يعطيه المحاسب في هذا الشأن".

المادة 1 من قرار رقم 18 تاريخ 30/07/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184906/article/1/