المادة 10
تنتهي اعمال اللجان حكما عند استكمال النظر بالمعاملات المحددة حصرا في المادة الاولى من القانون رقم 95 تاريخ 18/06/1999, وفقا لاحكام المادة 4 من هذا المرسوم, ولا يحق لرئيس ولاعضاء اللجنة او اللجان لقاء المهام المنوطة بهم استنادا لاحكام هذا المرسوم اي تعويض عدا التعويض المحدد في المادة التاسعة.