المادة 4
يقدم الدائن طلبا الى الادارة المعنية مشفوعا بالمستندات المثبتة للدين وقيمته والسنة التي نشأ فيها مع بيان عنوانه الكامل، خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ نشر هذا المرسوم وعلى الادارة المختصة ان تدرس الطلب وتحيله مع كامل الملف الى اللجنة مع رأيها المعلل، بخلال اسبوع من تاريخ استلامها الطلب. ولوزير المالية الطلب الى مصرف لبنان تسليم صاحب الحق مستندات خزينة لغاية 60% ستين في الماية من قيمة الدين تحسم من هذا الدين بعد قرار اللجنة النهائي.
مددت المهلة في المادة الرابعة شهران من تاريخ 9/12/99 (بموجب المرسوم 1852 ت 6/12/99 ج ر 58 ت 9/12/99) ومددت هذه المهلة شهران اضافيان من تاريخ 29/6/2000 (بموجب المرسوم 3245 تاريخ 19/6/2000 ج ر 28 ت 29/6/2000) مددت المهلة ذاتها ستة اشهر اضافية من تاريخ 15/2/2001 (بموجب المرسوم 4860 ت 8/2/2001 ج ر 8 ت 15/2/2001)
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 1852 تاريخ 06/12/1999, المادة 1, 09/12/1999
مادة 1: تمدد لمدة شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم مهلة تقديم طلبات الدائنين الواردة في المادة 4 من المرسوم رقم 963 تاربخ 14/7/99 .