المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم 1852 / 1999 )
تجتمع اللجنة مرتين او اكثر في الاسبوع على ان لا يتجاوز عدد الجلسات المدفوعة شهريا الاثنتي عشرة جلسة وتتخذ قراراتها بالاكثرية, وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا ولها ان تستمع عند الاقتضاء الى اصحاب الحقوق كما لها ان تستعين عند الاقتضاء بمن تشاء من الخبراء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 1852 تاريخ 06/12/1999, المادة 3, 09/12/1999
مادة 3: تلغى المادة 6 من المرسوم رقم 963 تاريخ 14/7/99 ويستعاض عنها بالاتي: تجتمع اللجنة مرتين او اكثر في الاسبوع على ان لا يتجاوز عدد الجلسات المدفوعة شهريا الاثنتي عشرة جلسة وتتخذ قراراتها بالاكثرية, وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا ولها ان تستمع عند الاقتضاء الى اصحاب الحقوق كما لها ان تستعين عند الاقتضاء بمن تشاء من الخبراء.