المادة 2
مادة 2: يحدد الحافظ العام للآثار المشروبات التي يسمح ببيعها خلال هذه المدة بالاتفاق مع رئاسة لجنة مهرجانات بعلبك.
مرسوم رقم 13031 تاريخ 14/08/1956 نافذ
مادة 2: يحدد الحافظ العام للآثار المشروبات التي يسمح ببيعها خلال هذه المدة بالاتفاق مع رئاسة لجنة مهرجانات بعلبك.
المادة 2 من مرسوم رقم 13031 تاريخ 14/08/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184963/article/2/