جميع التشريعات

مرسوم رقم 13025 14/08/1956

ابدال المادة 267 من قانون الجمارك

النوع
مرسوم
الرقم
13025
التاريخ
14/08/1956
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/1956, ص. 741-742
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13025 تاريخ 14/08/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن المادة 267 من قانون الجمارك بالنص التالي: المادة 267 تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية: آ - طائرات شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا: ب - قطع تبديل الطائرات والاصناف واللوازم على اختلاف انواعها المعدة لصيانة وترميم الطائرات داخل حدود المطارات اللبنانية والتي تستوردها: 1- شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا وشركات الملاحة الجوية الاجنبية. 2- الشركات المساهمة المرخص لها رسميا والمتخصصة بصيانة وترميم الطائرات لحاجة طائرات شركات الملاحة الجوية المذكورة. ج - المعدات المستعملة في ارض المطارات اللبنانية والاجهزة الخاصة واللوازم الفنية المستعملة لصيانة وترميم الطائرات داخل حدود هذه المطارات , التي تستوردها شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا وشركات الملاحة الجوية التابعة للدول التي وقعت ميثاق الطيران المدني في شيكاغو المؤرخ في 7 كانون الاول سنة 1944, لانشاء واستثمار خطوط جوية دولية وشركات صيانة وترميم الطائرات المذكورة في الفقرة ب أعلاه. وتحدد ادارة الجمارك شروط تطبيق الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير المالية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: جورج كرم الامضاء: عبد الله اليافي