المادة 3
اذا لم يرضخ المستأجر لقرار قاضي الامور المستعجلة ويدفع البدل المعين في الاجال التي يحددها القاضي, يعتبر قرار المصادرة بحكم الملغى, ولقاضي الامور المستعجلة ان يقرر الاخلاء وفقا لاصول المحاكمة المتبعة لديه.
قانون تاريخ 20/08/1956 نافذ
اذا لم يرضخ المستأجر لقرار قاضي الامور المستعجلة ويدفع البدل المعين في الاجال التي يحددها القاضي, يعتبر قرار المصادرة بحكم الملغى, ولقاضي الامور المستعجلة ان يقرر الاخلاء وفقا لاصول المحاكمة المتبعة لديه.
المادة 3 من قانون تاريخ 20/08/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184966/article/3/