المادة 10
لا يسمح للاردني او السوري الذي دخل لبنان قبل تاريخ 20/8/62 بمغادرة البلاد ما لم يكن حائزا بطاقة اقامة محددة او غير محددة الصلاحية. اما السوريون الحائزون بطاقات اقامة من المديرية العامة للاحصاء والاحوال الشخصية او من مديرية الامن العام فينظمون لدى خروجهم او دخولهم بطاقات دخول او خروج تذكر فقط الاسم والشهرة والجنسية ونوع بطاقة الاقامة والاشخاص الذين يرافقونه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت (الفقرة الاولى) بموجب قرار رقم 78 تاريخ 23/05/1967, المادة 1, 29/05/1967
مادة 1: يعلق مفعول الفقرة الاولى من المادة العاشرة من القرار رقم 320 تاريخ 2/8/1962 المذكور اعلاه لمدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار ويسمح للسوري او الاردني الذي دخل البلاد قبل صدور هذا القرار بمغادرة لبنان من الحدود دون الزامه على حيازة اجازة اقامة محددة او غير محددة الصلاحية وفقا لتعليمات يصدرها مدير عام الامن العام.