النص الكامل

قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 نافذ

المادة 10

المادة 10

لا يسمح للاردني او السوري الذي دخل لبنان قبل تاريخ 20/8/62 بمغادرة البلاد ما لم يكن حائزا بطاقة اقامة محددة او غير محددة الصلاحية. اما السوريون الحائزون بطاقات اقامة من المديرية العامة للاحصاء والاحوال الشخصية او من مديرية الامن العام فينظمون لدى خروجهم او دخولهم بطاقات دخول او خروج تذكر فقط الاسم والشهرة والجنسية ونوع بطاقة الاقامة والاشخاص الذين يرافقونه.

المادة 10 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184976/article/10/