النص الكامل

قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 نافذ

المادة 15

المادة 15

لدى الدخول تقدم وفود السياح والطلاب والرياضيين الى مركز الامن العام لائحة على اربع نسخ بأسماء افرادها مرتبة بحسب جنسياتهم وتواريخ وامكنة ولادتهم. يختم مركز الامن العام النسخ الاربع بختم الدخول ويذكر عليها مدة الاقامة المجازة ويرسل الى مديرية الامن العام ويحتفظ بنسخة واحدة ويعيد النسختين الثالثة والرابعة الى المسؤول عن الوفد.

لدى الخروج يختم مركز الامن العام النسختين الثالثة و,الرابعة بختم الخروج ويرسل احداهما الى مديرية الامن العام ويحتفظ بالنسخة الاخرى.

المادة 15 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184976/article/15/