النص الكامل

قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 نافذ

المادة 19

المادة 19

تقوم الجوازات المهنية التي يحملها الملاحون البحريون او الجويون ومعاونوهم مقام وثائق السفر وتطبق عليهم احكام المادة الخامسة عشرة من هذا القرار.

أ - اذا رغبوا في الذهاب الى الجمهورية العربية السورية للسياحة والعودة الى لبنان اثناء رسو باخرتهم او طائرتهم في ميناء لبناني.

ب - اذا رغبوا في الدخول الى لبنان من الجمهورية العربية السورية او الخروج منه واليها للالتحاق بباخرتهم او طائرتهم في احد البلدين.

المادة 19 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184976/article/19/