النص الكامل

قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 نافذ

المادة 4

المادة 4

لا يسمح لغير اللبناني بالمغادرة الا اذا كان مصحوبا بجميع الاشخاص الذين دخلوا برفقته ما لم يثبت حصولهم على اجازات اقامة مستقلة او يقدم الضمانات لعودته في مهلة قصيرة لا تتجاوز الاسبوع.

ولا يعطى المتخلفون اجازات اقامة مستقلة الا بعد حصولهم على وثائق سفر او بطاقات هوية مستقلة.

المادة 4 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184976/article/4/