جميع التشريعات

قرار رقم 1243 13/08/1962

تعديل القرار 1189 تاريخ 6-3-1962 "جمارك"

النوع
قرار
الرقم
1243
التاريخ
13/08/1962
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/1962, ص. 1356-1357
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1832 تاريخ 27/10/1965 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1243 تاريخ 13/08/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار 1189, تاريخ 6 اذار سنة 1962 وتصبح كما يلي: - يستثنى من احكام المادة الاولى: آ - سيارات وآليات الجيش وقوى الامن الداخلي التي لا يمكن استبدال محركاتها العاملة على المازوت بمحركات تعمل على البنزين. ب - سيارات الشحن المخصصة للنقل بين لبنان واي بلد آخر شرط ان تكون مصنوعة أصلا للسير بمحرك يعمل على المازوت . ج - سيارات المسافرين عبر القارات وسيارات السياحة الخصوصية المقبولة في وضع الادخال الموقت . د - السيارات - من غير سيارات الشحن المألوفة- المجهزة تجهيزا خاصا لاستعمالات خاصة على ان لا تسجل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية وان يحصر استعمالها ضمن حدود ورشات الاشغال او المصانع او المرافيء او المطارات . هـ- السيارات الصهاريج المعدة خصيصا لتموين الطائرت بالمحروقات ضمن حدود المطارات على ان لا تسجل في مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية. و - المركبات والمعدات المعدة خصيصا للاعمال الزراعية وللاشغال العامة ولا يجوز لهذه الآليات عند سيرها على الطرقات الرئيسية او الدولية او تنقل حمولة او ان تجر مقطورات محملة. ز - الوسائل الآلية- فورك لفت تراك وأمثالها- التي تعمل ضمن نطاق ورشات الاشغال او المصانع او المرافيء او المطارات . ح - السيارات المجهزة بآلات رافعة او بتجهيزات خاصة عاملة على المازوت شرط ان تكون المحركات المسيرة لهذه السيارات عاملة على البنزين. ط - المحركات العاملة على المازوت وأجسام اسطوانات هذه المحركات المعدة لسيارات الشحن المخصصة للنقل بين لبنان وأي بلد آخر.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب سنة 1962 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير