جميع التشريعات

قانون رقم 82 16/08/1991

يرمي الى تعديل ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية

النوع
قانون
الرقم
82
التاريخ
16/08/1991
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/1991, ص. 555
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 677 تاريخ 16/03/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 82 تاريخ 16/08/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: استحدثت خمس محاكم بدائية شرعية في ملاك كل من القضاء السني والقضاء الجعفري, واضيف لهذه الغاية, الى الجدولين رقم /1/ و/2/ الملحقين بالقانون الصادر بتاريخ 23/8/1963 وتعديلاته, والمتعلقين بتحديد ملاك ومراكز ونطاق المحاكم الشرعية السنية والجعفرية, ما هو مذكور في الجدول المرفق بهذا القانون. يعين نطاق كل من المحاكم المستحدثة بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره. ' اولا: لجهة الجدول رقم -1- الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 23/8/1963 وتعديلاته. أ- يزاد الى ملاك قضاء المحاكم الشرعية السنية ما يلي:

الوظيفة العدد

قاضي بدائي 5 ب - يزاد الى ملاك قضاة المحاكم الشرعية الجعفرية ما يلي: قاضي بدائي 5

ثانية: لجهة الجدول رقم -2- الملحق بالقانون الصادر بتاريخ 23/8/1963 وتعديلاته. تضاف المحاكم الشرعية البدائية المستحدثة وتحدد مراكزها وفقا لما يلي: أ- المحاكم السنية:

اسم المحكمة مركزها محكمة غرفة

محكمة بيروت بيروت 1 محكمة طرابلس 1 محكمة جبيل جبيل 1 محكمة الجيه الجيه 1 محكمة شتوره شتوره 1 ب - المحاكم الجعفرية:

محكمة بيروت بيروت 1 محكمة ضاحية بيروت الجنوبية الشياح 1 محكمة النبطية النبطية 1 محكمة بعلبك بعلبك 1 محكمة شمسطار شمسطار 1 '

بيروت في 16 آب 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي