المادة 7
تنظم عملية استيراد الالات الصناعية المذكورة في المادة الثانية عشرة من القرار رقم 33/1 تاريخ 28/10/977 وفقا للاصول الاحصائية التالية:
1- يسمح للمصانع القائمة باستيراد الالات الصناعية شرط ان تكون مسجلة لدى المديرية العامة للصناعة وفقا للاصول مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة الثانية اعلاه المتعلقة بتوسيع المصانع القائمة.
2- يسمح للتجار ووكلاء الفبارك باستيراد الالات الصناعية اذا كانت واردة لحساب احد المصانع المسجلة في المديرية العامة للصناعة مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة الثانية اعلاه المتعلقة بتوسيع المصانع القائمة.
3- يسمح للتجار ووكلاء الفبارك باستيراد الالات الصناعية وفقا للاصول التالية:
أ- اذا كانت الالة المطلوب استيرادها هي للبيع محليا, يجب على المستورد ان يبيعها الى احد المصانع استنادا الى افادة تثبت تسجيل المصنع في المديرية العامة للصناعة. اما اذا كانت لصاحب مصنع جديد قيد الانشاء, فاستنادا الى الموافقة الممنوحة له على تأسيس المصنع.
ب - اذا كانت الالة المطلوب استيرادها هي للتصدير ينبغي اثبات ذلك بواسطة البيان الجمركي الذي تم بموجبه التصدير.
ج- يجب على التجار ووكلاء الفبارك تسديد قيود استيراداتهم موضوع البندين "أ" و"ب " اعلاه في المديرية العامة للصناعة, وعلى المصلحة المختصة ان تقوم بترصيد دوري لهذه القيود.
4- ينبغي على المصانع كافة ان تكون مسجلة في المديرية العامة للصناعة.
5- تمسك المديرية العامة للصناعة سجلا لتنفيذ مضمون الفقرات الاربع السابقة.