النص الكامل

مرسوم رقم 100060 تاريخ 17/08/1955 نافذ

المادة 26

المادة 26

مادة 26: تحدد ضمن امكانيات الصندوق منح الاسعافات النقدية على الوجه التالي: - عند الزواج لمرة واحدة 150 ليرة - عند الولادة 75 ليرة - عند وفاة احد افراد عائلة العضو الموكول اليه امر اعالته من اصول وفروع 150 ليرة اما فيما يتعلق بالمنح المرضية فيحق للجنة الادارية تقديرها بالنسبة الى نوع المرض ومقدار النفقات وحاجة العضو.

المادة 26 من مرسوم رقم 100060 تاريخ 17/08/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185007/article/26/