المادة 21
(عدلت بموجب قانون 427 / 2002 )
يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس ونائبه من المرشح الخاسر لدى هيئة تؤلف من رئيس المحكمة الشرعية العلوية الجعفرية العليا ومن قاضيين علويين الاعلى رتبة من غير قضاة المحاكم الشرعية وفي حال تعذر ذلك يشكل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في الشمال هيئة قضائية للنظر بالطعن.