النص الكامل

قانون رقم 449 تاريخ 17/08/1995 نافذ

المادة 21

المادة 21

(عدلت بموجب قانون 427 / 2002 )

يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس ونائبه من المرشح الخاسر لدى هيئة تؤلف من رئيس المحكمة الشرعية العلوية الجعفرية العليا ومن قاضيين علويين الاعلى رتبة من غير قضاة المحاكم الشرعية وفي حال تعذر ذلك يشكل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في الشمال هيئة قضائية للنظر بالطعن.

المادة 21 من قانون رقم 449 تاريخ 17/08/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185017/article/21/