النص الكامل

قانون رقم 25 تاريخ 13/04/1968 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: 1- يعدل نص البند 9 من المادة 121 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 49 تاريخ 5/8/1967 على النحو التالي: 9-أ- تشمل احكام هذه المادة ايضا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي عائلات العسكريين موضوع البند الخامس من هذه المادة المتقاعدين قبل تاريخ العمل به, باستثناء عائلات المتقاعدين المتوفين قبل تاريخ 12 حزيران 1959 . ب - اما عائلات المتقاعدين المتوفين قبل 12 حزيران سنة 1959 فلا تفيد من احكام هذه المادة. 2- يضاف الى نص المادة 121 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7 تموز سنة 1967 البند 10 التالي نصه: 10- لا يجوز ان يقل معاش العيلة بعد اقتطاع الحصص القانونية للخزينة عن ربع معاش مورثها.

المادة 15 من قانون رقم 25 تاريخ 13/04/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185033/article/15/