المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية الى /300 4/ل. ل. اربعة الاف وثلاثماية ليرة لبنانية في الشهر وذلك ابتداء من اول كانون الثاني 1987.
مرسوم رقم 5113 11/08/1988
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 16766 تاريخ
7/8/1957 (انشاء مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام
للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 (تحديد ملاك
مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية وسلسلة رتب ورواتب وظائف
هذا الملاك وشروط الاستخدام فيها),
بناء على المرسوم رقم 3822 تاريخ 13 نيسان 1987 (رفع الحد
الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية
وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء
عن الاعوام 1984 - 1985 - 1986),
بناء على المرسوم رقم 4628 تاريخ 24 شباط 1988 (رفع الحد
الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية
وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء
اعتبارا من 1/7/1986),
بناء على المرسوم رقم 4035 تاريخ 15 تموز 1987 (رفع الحد
الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة
اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل
تحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء
والمتقاعدين),
بناء على المرسوم رقم 4320 تاريخ 4 تشرين الثاني 1987 ( رفع
الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي
الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون
العمل وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء
والمتقاعدين),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية الى /300 4/ل. ل. اربعة الاف وثلاثماية ليرة لبنانية في الشهر وذلك ابتداء من اول كانون الثاني 1987.
مادة 2: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية الى /500 8/ ل. ل. ثمانية الاف وخمسماية ليرة لبنانية في الشهر وذلك ابتداء من 30 حزيران 1987.
مادة 3: تحول سلسلة رواتب مستخدمي مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية تاريخ 28/3/1970) وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة وعلى ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 4: يعطى المتعاقدون في مؤسسة الابحاث الزراعية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير وذلك اعتبارا من التاريخ الذي استفاد فيه المستخدمون من تلك الزيادة. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. وعند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.
مادة 5: تتولى وزارة الزراعة عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آب 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة وزير المالية بالوكالة الامضاء: عادل عسيران الامضاء: جوزف الهاشم