المادة 5
مادة 5: الغي نص المادة التاسعة من القرار رقم 186/1 تاريخ 27/02/1982 واستعيض عنه بالنص التالي: في حال تقديم تصريح, بعد المهلة القانوني, تقوم الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل, اضافة الى ما ذكر في المادة الرابعة من هذا القرار بما يلي: 1- التدقيق في حساب غرامة التحقق 2- ترسل مع مقدم التصريح الصفحة "2" من التصريح, مع الشك في حال وجوده, الى دائرة تحصيل بيروت او الى المحتسبية المحلية المختصة. - تقوم دائرة تحصيل بيروت او المحتسبية المحلية المختصة باحتساب غرامة التأخير - يقطع امين الصندوق ايصال قبض واحد بالقيمة الاجمالية للضريبة مع الغرامات المتوجبة - تؤخذ هذه القيمة ايرادا على الموازنة لحساب ضريبة الخل ولواحقها دون توزيع - يسلم ايصال الصندوق الى مقدم التصريح.