المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال تكميلية على مشروع مياه وادي جيلو - تموين البازورية الجديدة بمياه الشرب (قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.
مرسوم رقم 3946 17/08/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية
والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي
والكهربائي - العائد لمشروع اشغال تكميلية على مشروع
مياه وادي جيلو - تموين البازورية الجديدة بمياه الشرب
(قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع اشغال تكميلية على مشروع مياه وادي جيلو - تموين البازورية الجديدة بمياه الشرب (قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسما العقارين اللازمين لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينان على الخريطة اللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 اب 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه