النص الكامل

قانون رقم 84 تاريخ 26/08/1991 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تستثنى من احكام هذا القانون: 1- الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد من 273 الى 300 من قانون العقوبات . 2- الجرائم المحالة على المجلس العدلي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. 3- جرائم اغتيال او محاولة اغتيال رجال وعلماء الدين والقادة السياسيين والدبلوماسيين العرب والاجانب . 4- جرائم الافلاس الاحتيالي والجرائم المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف وسائر القوانين والانظمة المتعلقة بالمصارف . 5- جرائم تزوير وتقليد النقد الوطني والاجنبي او ترويجه والنيل من مكانة الدولة المالية, وتزوير جوازات السفر ووثائق وسجلات الاحوال الشخصية والدوائر الرسمية 6- الجرائم المتعلقة بالاثار. 7- جرائم بيع العقارات من اجانب بدون ترخيص . 8- جرائم الاعتداء على الاموال والاملاك العمومية او الخصوصية العائدة للدولة او البلديات وعلى اموال واملاك المؤسسات العامة وعلى المشاعات وعلى املاك الافراد العقارية بما فيها الجريمة المنصوص عليها في المادة 738 من قانون العقوبات (المعدلة), على ان يشمل العفو عقوبة الحبس فقط بالنسبة لهذه المادة الاخيرة. 9- الجرائم المنصوص عليها في قوانين الجمارك وحصر التبغ والتنباك وفي القوانين المالية, والجرائم المتعلقة بتصنيع المخدرات والاتجار بها. 10- الجرائم المنصوص عليها في قوانين البناء على ان يشمل العفو عقوبة الحبس فقط.

المادة 3 من قانون رقم 84 تاريخ 26/08/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185080/article/3/