المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 6242 تاريخ 18/10/1973 على الوجه التالي: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع مد شبكة الاتصالات اللاسلكية الثابتة والمتحركة في قضائي المتن وكسروان (محافظة جبل لبنان) وفي اقضية البترون - زغرتا وعكار (محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة. بدلا من: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع مد شبكة الاتصالات اللاسلكية الثابتة والمتحركة في قضائي المتن وكسروان (محافظة جبل لبنان) وفي اقضية البترون - طرابلس وعكار (محافظة لبنان الشمالي). والباقي بدون تعديــل.