النص الكامل

قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 نافذ

المادة 2

المادة 2

يقصد في هذا النظام:

- بعبارة "البنك الدولي": البنك الدولي للانشاء والتعمير

- بعبارة "اتفاقية القرض": اتفاقية قرض المشروع الوطني للطرق بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي المبرمة بموجب القانون رقم 608 تاريخ 28/02/1997

- بكلمة "القرض": قرض البنك الدولي للحكومة البالغ 42 مليون دولار اميركي.

- بكلمة "المشروع": المشروع الوطني للطرق.

- بعبارة "الحساب الخاص بالدولار": حساب خاص المشروع الوطني للطرق المفتوح لدى مصرف لبنان عملا باتفاقية القرض والذي يغذى بسحوبات من حساب القرض.

- بعبارة "الحساب الخاص بالليرة": حساب خاص المشروع الوطني للطرق المفتوح بالليرة اللبنانية لدى مصرف لبنان بموجب احكام هذا النظام, والذي يغذى بتحويلات من مساهمة الدولة البالغة ما يوازي 25,8 مليون دولار اميركي في الموازنة العامة, اعتبارا من عام 1998

- بعبارة "وحدة تنفيذ البرنامج": وحدة تنفيذ المشروع الوطني للطرق او وحدة تنفيذ برنامج الطرق المنصوص عليها في اتفاقية القرض>

المادة 2 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185125/article/2/