المادة 43
يبت بالصفقة نهائيا وزير الاشغال العامة او من يفوضه الوزير بذلك, بعد اخذ موافقة البنك الدولي المسبقة عند الاقتضاء. لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم وفقا للاصول.
قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 نافذ
يبت بالصفقة نهائيا وزير الاشغال العامة او من يفوضه الوزير بذلك, بعد اخذ موافقة البنك الدولي المسبقة عند الاقتضاء. لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم وفقا للاصول.
المادة 43 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185125/article/43/