النص الكامل

قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 نافذ

المادة 46

المادة 46

يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك ان تؤدي للملتزمين لقاء الاشغال المنجزة دفعات على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق ويبقى العشر بمثابة تأمين في الحساب المعني الى ان يتم الاستلام النهائي ولا يدفع الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي قد تكون ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط. اما في صفقات اللوازم والخدمات فتحدد الدفعات على الحساب بموجب برنامج الدفع المبين في دفتر الشروط الخاص وفقا للمستندات النموذجية للتلزيم المعتمدة لدى البنك الدولي.

المادة 46 من قرار رقم 740 تاريخ 24/07/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185125/article/46/