المادة 1
مادة 1: تتألف لجنة استملاك بدائية إضافية في محافظة لبنان الشمالي على الوجه التالي: القاضي طاني لطوف، رئيساً المهندس صفوان عثماني، عضواً الخبير في التخمين السيد عبد القادر نجا، عضواً مهمتها النظر باستملاكات العقارات المصابة بتخطيط طريق طرابلس ـ سير الضنية المصدق بالمرسوم رقم 12273 تاريخ 26/5/1998 (قسم القبة ـ كفرشلان) وبالمراسيم رقم 13791 و13792 تاريخ 15/10/1956 و1126 تاريخ 23/7/1962.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الأخيرة) بموجب مرسوم رقم 3921 تاريخ 28/09/2000, المادة 1, 05/10/2000
مادة 1: عدل نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المرسوم رقم 12683 تاريخ 22/7/1998 بحيث يصبح كما يلي: مهمتها النظر باستملاكات العقارات المصابة بتخطيطات الوصلات الواردة في المشروع الوطني للطرق.
عُدلت جزئياً (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 7938 تاريخ 29/05/2002, المادة 1, 06/06/2002
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 12683 تاريخ 22/07/1998 لجهة العضو في لجنة الاستملاك البدائية الاضافية في محافظة لبنان الشمالي على الوجه التالي: المهندس السيد بلال نابلسي بدلا من المهندس السيد صفوان عثماني والباقي دون تعديل