جميع التشريعات

مرسوم رقم 12689 22/07/1998

اسقاط قسم من طريق رجل في منطقة حلتا العقارية (محافظة لبنان الشمالي- قضاء البترون) من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية وضم قسم من الاملاك الخصوصية الى املاك الدولة العمومية لتأمين وصلة للطريق المذكورة

النوع
مرسوم
الرقم
12689
التاريخ
22/07/1998
الجريدة الرسمية
العدد 34, 30/07/1998, ص. 3405-3406
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12689 تاريخ 22/07/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير

المنقولة),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد لاون

ميشال الحويك بوكالته الجبرية عن ولده القاصر

ميشال مالك العقار رقم /628/ من منطقة حلتا

العقارية المتضمن طلب اسقاط قسم من طريق رجل

في المنطقة ذاتها بغية شرائه,

بناء على التنازل المقدم من السيد لاون ميشال

الحويك مالك العقارين رقم /615 و 616 من منطقة

حلتا العقارية المسجل لدى كاتب العدل في

البترون الاستاذ رزق رقم 1601/1103 تاريخ

09/06/995 عن مساحة التحويرة المحددة بالاحرف

في التنازل المبرز,

بناء على موافقة المديرية العامة للطرق

والمباني رقم 2559 تاريخ 02/10/1997,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم الواقع بين العقارات رقم 614 - 615 و628 من منطقة حلتا العقارية (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون) المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والعائد لطريق رجل في المنطقة ذاتها,ليصار بيعه من طالب الاسقاط حسب القوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ضم الى الاملاك العمومية دون اي بدل, القسم المحدد بالاحرف (ه - ب - و - ز - ى - ط - ح - ه) والمبين باللون الاخضر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والمقتطع من العقار رقم 615 (حلتا) بمساحة /90/ م2 تقريبا ومن العقار رقم 616 (حلتا) بمساحة /30/ م2 تقريبا.

المادة 3

مادة 3: ان تكاليف عملية المسح والفرز والرسوم المفروضة هي على عاتق طالب الاسقاط ولا تتحمل الدولة نتيجة ذلك دفع اي مبلغ مهما كان نوعه وسببه.

المادة 4

مادة 4: تبقى حقوق الغير محفوظة, ويمكن اثباتها بكل الطرق القانونية, نتيجة الاسقاط والضم المشار اليهما اعلاه.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري