المادة 13
مادة 13: يمكن ان يطلب مساعدة الشرطة كل من رئيس دوائر البوليس في لبنان الكبير ومفتش البوليس الداخلي في المدن والقومسير المركزي وقومسير البوليس ومعاون قومسير بوليس صور ومعاون قومسير وافراد الفصيلة السيارة وذلك في اثناء تأدية وظائفهم وتقدم طلبات المساعدة مبدئيا لرئيس فرقة شرطة في المنطقة الموجود فيها المكان الذي يجب ان تنفذ فيه تلك الطلبات. ولا تقدم مباشرة لرئيس مركز ما من مراكز الشرطة الا في حالة الاستعجال والضرورة. ولا تقدم تلك الطلبات ولا تنفذ الا ضمن المنطقة الخاضعة لمن يكون قد قدمها او في منطقة الشرطة التابعة لمن يكون قد امر بتنفيذها. ويجب ان يذكر في الطلبات هذا القرار الذي يسمح بها وان يذكر السبب او الامر او الحكم او القرار الاداري الذي بموجبه جرت تلك الطلبات التي يجب تقديمها موقعة ومؤرخة ولا يشترط فيما خلا ذلك ان تقدم هذه الطلبات على شكل خاص . ويجب ذكر عدد القوة المطلوبة من الشرطة والنقط التي يجب ان تتجه اليها