المادة 15
كل مكلف يرى نفسه مظلوما في تقرير الرسم المطلوب منه يمكنه ان يطلب الغاءه او تخفيضه الى لجنة يرأسها رئيس البلدية وتؤلف من عضوين بلديين ووجيهين من اهل المنطقة البلدية يختارهما الحاكم الاداري او المتصرف او القائمقام.
ويجب ان يقدم الطلب المذكور في خلال شهر يبتدىء من تاريخ نهاية المهلة التي وضعت فيها جداول التحقق لدى السكرتيرية والا رفض.
ويحق للجنة الموما اليها ان تفصل فيما يقدم لها من الطلبات بوجه نهائي لا يقبل الاستئناف ولا الاحالة الى هيئة قضائية اخرى.
وتوقف جباية الرسم المطلوب ريثما يفصل في امر القرار الابتدائي الذي من اجله قدم الطلب المختص بالاعفاء او التخفيض. واذا تقرر ان تعيد اللجنة ذات الاختصاص النظر في معدل الرسم الذي عين اولا فان القيمة المقيدة في جدول التحقق لا تعتبر بل تلغى الى ان يفصل نهائيا في الامر.