جميع التشريعات

قرار رقم 1080 16/01/1922

قانون ميدالية الاستحقاق اللبناني

النوع
قرار
الرقم
1080
التاريخ
16/01/1922
الجريدة الرسمية
العدد 34, 31/12/1922, ص. 420-422
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
15
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1080 تاريخ 16/01/1922 (قانون ميدالية الاستحقاق اللبناني)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت مدالية فخرية تدعى مدالية الاستحقاق اللبناني لمكافأة الذين يقومون باعمال تدل على المروءة والاخلاص ويمكن منحها للمستحقين بعد موتهم

المادة 2

مادة 2: ان مدالية الاستحقاق اللبناني تمنح لكل شخص ايا كانت تبعته او جنسه او سنه بشرط ان يأتي عملا من الاعمال التي خصصت هذه المدالية للمكافأة عليها

المادة 3

مادة 3: ان جميع الاعمال التي يأتيها شخص او عدة اشخاص يعرضون بها حياتهم للخطر ليحموا او ينقذوا شخصا او عدة اشخاص او يساعدوا على تأييد النظام والامن العام تعتبر من اعمال المرؤة والاخلاص التي يستحقون من اجلها مدالية الاستحقاق اللبناني

المادة 4

ان شريطة مدالية الاستحقاق اللبناني تمثل الوان العلم الوطني الثلاثة موضوعة من اليمين الى الشمال في شكل عمودي ومؤلفة من ثلاث شرائط صغيرة عرض كل منها 12 ميليمترا وطولها خمس سنتيمترات ويرسم على الشريطة البيضاء الصغيرة شكل ارزة خضراء بحيث يكون قطر هذا الزمن عشر ميليمترات وطوله عشرين ميليمترا

المادة 5

مادة 5: يكون قطر دائرة المدالية ثلاثة سنتيمترات وتذكر على وجهها اخص الاعمال الدالة على المرؤة والاخلاص التي انشئت المدالية للمكافأة عليها ويرسم على الوجه الاخر بحروف ناتئة لفظتا الشرف والمرؤة باللغتين الفرنسوية والعربية ويحفر تحتها اسم او كنية الشخص الذي اظهر الشجاعة والمرؤة ويرسم ايضا على دائرتها اسم "لبنان الكبير"

المادة 6

مادة 6: انشىء لمدالية الاستحقاق اللبناني اربع درجات وجعل لكل منها طراز خاص . فمدالية الدرجة الاولى تصنع من الفضة المذهبة وفي اعلاها سعفان متعارضان من الفضة المذهبة ايضا. ومدالية الدرجة الثانية تصنع من الفضة وفي اعلاها سعفان متعارضان من الفضة ايضا. ومدالية الدرجة الثالثة تصنع من الفضة بلا سعوف اما مدالية الدرجة الرابعة فتصنع من البرونز بلا سعوف ايضا

المادة 7

مادة 7: لا يجوز في الاصل ان يمنح احد مدالية من درجة عالية الا اذا كان قد حصل على الدرجة التي هي ادنى منها مباشرة غير انه يستثنى من هذه القاعدة من يقوم بعمل باهر يدل على تفوق في البسالة والمرؤة

المادة 8

مادة 8: يجوز ان يمنح من يقوم بعمل جديد من اعمال المرؤة والاخلاص مدالية ثانية من درجة المدالية التي يكون قد نالها من قبل على ان الحصول على مداليتين من درجة واحدة يجعل لنائلهما الحق في نيل مدالية اعلى درجة منهما اذا اتى عملا جديدا يستحق لاجله المكافأة ويحق لمن يحصل على عدة مداليات من الاستحقاق اللبناني ان يعلقها معا على صدره

المادة 9

مادة 9: اذا اتى احد عملا من اعمال المرؤة والاخلاص لا يعد كافيا لمنحه مدالية الاستحقاق اللبناني يرسل اليه كتاب تهنئة رسمي. واذا حصل احدهم على كتابين من هذا النوع فانه يستحق المكافأة بمدالية الاستحقاق اللبناني من الدرجة الرابعة عند قيامه باول عمل جديد يستحق المكافأة من اعمال المرؤة والاخلاص

المادة 10

مادة 10: تمنح مداليات الاستحقاق اللبناني بمقتضى قرارات تنشر في الجريدة الرسمية ويذكر فيها بايجاز اعمال المرؤة والاخلاص التي اوجبت المكافأة

المادة 11

مادة 11: اذا فقد احد حياته بسبب ما اظهره من الشجاعة والاخلاص اللذين استحق من اجلهما المكافأة بمدالية الاستحقاق اللبناني او اذا اصبح من ذوي العاهات من جراء ذلك يعطى هو او عائلته مرتبا وقتيا يعينه حاكم دولة لبنان الكبير وتراعى فيه اعباء عائلته كما يراعى مركزه الخاص عند الاقتضاء. على ان هذا المرتب لا يجوز ان يتجاوز ستين ليرة سورية في السنة

المادة 12

مادة 12: يعطى كل من نال مدالية الاستحقاق اللبناني شهادة تنطبق على الانموذج الذي الحق بالتعليمات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار وتكون هذه الشهادة ممضاة من الحاكم ومن السكرتير العام

المادة 13

مادة 13: ان من يفقد صفته الوطنية بسبب حكم يقضي عليه بعقوبة جسمانية او يشين سمعته يسقط بالوقت نفسه حقه في مدالية الاستحقاق الوطني وفي حملها ويحذف اسمه من سجل المدالية المذكورة بموجب قرار من الحاكم مشتمل على اسباب هذا الحذف وينشر في الجريدة الرسمية. ولاجل ذلك يرسل مدير العدلية الى الحاكم نسخا من جميع الاحكام الجنائية والجزائية المختصة بالحاصلين على المدالية المشار اليها

المادة 14

مادة 14: تنشر تعليمات خاصة في الجريدة الرسمية تشتمل على التفاصيل المتعلقة بتطبيق هذا القرار

المادة 15

مادة 15: على سكرتير الحكومة العام تنفيذ احكام هذا القرار