النص الكامل

نظام السيارات نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: إن أحكام المادة السادسة من القرار 544 الصادر في 15 آذار سنة 1921 وأحكام ذيلها المؤرخ في 19 نيسان سنة 1921 تعدل كما يلي وذلك فيما يتعلق في الرسوم والرسوم الإضافية الموضوعة على السيارات. فقد تحددت هذه الرسوم على الوجه الآتي عن كل سنة. (أ) 520 قرشا سوريا عن كل حصان من قوة المحرك للسيارات المعدة للأجرة وللسيارات المختصة بأفراد والمستعملة لأجل خدمتهم الخاصة. (ب) 400 قرش سوري عن كل حصان من قوة المحرك للسيارات المخصصة للنقليات العامة (ركاب وبضائع). (ج) 400 قرش سوري للموتوسيكلات. (د) 800 قرش سوري للسيد كار والتريسيكل بورتود.

المادة 1 من نظام السيارات https://lebaneselegislation.com/ar/law/185197/article/1/