المادة 17
مادة 17: على السكرتير العام ومديري العدلية والأشغال العمومية وقائد الشرطة ورئيس دوائر البوليس أن ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به. بيروت في 25 آب سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو للموافقة: المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان الإمضاء: غورو