المادة 4
مادة 4: إن السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير مكلفان ـ كل في ما اختص به ـ تنفيذ هذا القرار. بيروت في 30 أيلول سنة 922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان الإمضاء: غورو
قرار رقم 1517 تاريخ 07/09/1922 نافذ
مادة 4: إن السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير مكلفان ـ كل في ما اختص به ـ تنفيذ هذا القرار. بيروت في 30 أيلول سنة 922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان الإمضاء: غورو
المادة 4 من قرار رقم 1517 تاريخ 07/09/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185199/article/4/