النص الكامل

مختلف تاريخ 07/04/1922 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: أعمال اللجان هي: أ ـ مؤازرة دائرة الغابات في إدارة غابات المقاطعات والمشاعات وتحديد الأقسام المباحة وتنظيم مرعى المواشي. ب ـ قبض ريع الغابات ودفع المصاريف كأجرة النواطير ونفقات الغرس والبذور إلخ وتوزيع الباقي من الريع على أهالي القرية. على أنه يجب أن يحتفظ بثلاثين في المئة من صافي الريع لدى اللجنة المشاعية في كل قرية وذلك بعلم مديرية الزراعة. وترصد هذه القيمة للانفاق في سبيل (تحريش) مشاعات تلك القرية وتحسين استثمارها.

المادة 15 من مختلف تاريخ 07/04/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185210/article/15/