المادة 17
مادة 17: طبقا للقوانين المرعية الإجراء حالا تسري النظامات الآتية على مرعى المواشي في غابات الحكومة وأراضي البلطليك والغابات التي هي ملك القرى. أ ـ يقدم مختار القرية قبل أول كانون الأول من كل سنة إلى محافظ القضاء جدولا يبين فيه نوع وعدد الحيوانات التي يرغب الأهالي في إدخالها إلى غابات الحكومة وأراضي البلطليك أو الغابات التي هي ملك القرية. يحول المحافظ هذا الجدول مع ملاحظاته إلى المأمور الفني أو عند عدم وجوده ـ إلى رئيس الشعبة الزراعية في اللواء وهذا بعد أن يتأكد من أن عدد المواشي لا يتجاوز العدد المسموح به عاديا ويعين الأراضي غير المحمية التي يجوز الرعي فيها ويحدد المدة التي يجوز في خلالها المرعى. ج ـ لا يحق لتجار المواشي وأصحاب القطعان الأجنبية عن القرية إدخال مواشيهم في الغابات التي تسري عليها أحكام نظام الغابات قبل الحصول على إذن من رئيس الشعبة الزراعية ما لم يكن لهذه المواشي حق سابقا في المرعى في هذه الغابات. د ـ وهذا الإذن يعطى لقاء رسم يحدد فيما بعد مقداره وطريقة استيفائه. هـ ـ لا يجوز مطلقا إدخال الماعز في الغابات الخاضعة لنظام الغابات ما لم يكن لها حق سابق بذلك. و ـ على المحافظ أن يسم كل المواشي التي يجوز إدخالها في الغابات (سواء كان بحسب العادات السابقة أم بموجب إجازة) وأن يراقب بدقة وسم الحيوانات في كل قرية ويقدم جدولا شهريا بذلك إلى المأمور الفني وكل الحيوانات التي تجول في الغابات بدون وسم يعتبر جولانها مخالفا للقانون.