النص الكامل

مختلف تاريخ 07/04/1922 نافذ

المادة 22

المادة 22

مادة 22: أما في ما يختص بالانتفاع من القسم الثاني (أخشاب الصناعة) فلا يقدم طلب بذلك إلا إذا مست الحاجة للأخشاب وتحققها المحافظ أما الإذن بالقطع فيعطيه المأمور الفني أو رئيس الشعبة الزراعية الذي يعلم المحافظ بتعيين الأشجار الموافق قطعها.

المادة 22 من مختلف تاريخ 07/04/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185210/article/22/