النص الكامل

مختلف تاريخ 07/04/1922 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: وهذه شروط تعيينهم: أ ـ يجب أن يكون لهم من العمر 20 سنة على الأقل و35 على الأكثر. ب ـ لا تتفق وظيفتهم مع أية وظيفة أخرى إدارية كانت أم قضائية. ج ـ لا يجوز مبدئيا أن يكونوا من أهل القضاء الذي يعينون فيه وفي كل الأحوال يجب أن لا يكون لهم مصلحة في تجارة الحطب والفحم لا هم ولا أقاربهم الأدنون. د ـ يجب أن يقتنوا خيولا على نفقتهم وهذه الخيول لا تقبل إلا بعد فحصها في إدارة الزراعة. هـ ـ يجب أن يلبسوا في أثناء القيام بوظيفتهم ثوبا رسميا على شكل يعين لهم وثمن هذا الثوب على حسابهم الخاص. و ـ لما كان المحافظون من ضباط العدلية فقد حق لهم أن يحملوا السلاح. وتقدم لهم الحكومة بندقية يجب أن يرجعوها سليمة عند انتهاء وظيفتهم. ز ـ يجب أن يسكنوا في المكان الذي تعينه الحكومة فيكون مقرا لوظيفتهم. ح ـ لا يجوز لهم مغادرة مقر وظيفتهم بدون إذن من المأمور الفني وإذا لم يكن موجودا فمن رئيس الشعبة الزراعية في اللواء. وإذا غاب المحافظ بدون مسوغ يغرم في المرة الأولى بحسم راتب المدة التي غاب فيها وبحسم راتب ثلاثة أيام ويحسم في المرة الثانية علاوة على راتب مدة تغيبه. راتب خمسة عشر يوما وتجوز معاقبته بالعزل في المرة الثالثة. ط ـ يجب أن يحلفوا اليمين لدى المحكمة البدائية في القضاء الذي يقومون فيه بوظيفة المحافظة. ي ـ يعتبر المحافظون مسؤولين عن الجنحات التي تقع في المنطقة التي يحافظون عليها إذا لم تحقق حسب الأصول. ك ـ عليهم تقديم كفالة مالية مصدقة لدى كاتب العدل بقيمة مئة وخمسين ليرة سورية.

المادة 5 من مختلف تاريخ 07/04/1922 https://lebaneselegislation.com/ar/law/185210/article/5/